306

Madhkira Usul al-Fiqh ala Rawdat al-Nazir

مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم

ناشر

دار عطاءات العلم (الرياض)

ویراست

الخامسة

سال انتشار

١٤٤١ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

محل انتشار

دار ابن حزم (بيروت)

فإذا فات الوقت تعذَّر أحدُهما، وبقي الآخرُ في الإمكان، فيجبُ الإتيانُ بالممكن؛ لأنَّ المركب من أجزاء ينسحب حكمُه عليهما.
وحجةُ الثَّاني: أنَّها لمَّا قُرِنَتْ بالوقت المعين عُلِمَ أنَّ مصلحتها مختصةٌ به، إذْ لو كانتْ في غيره لما خصصت به، فيحتاجُ القضاءُ إلى أمرٍ جديد.
وإلى هذه المسألة أشار في "المراقي" بقوله:
والأمر لا يستلزمُ القضاء ... بل هو بالأمرِ الجديد جاء
لأنَّه في زمنٍ معيَّن ... يجي لمَا عليه من نفعٍ بُني
وخالف الرازي إذ المركب ... لكل جزءٍ حكمُه ينسحب
فمَنْ ترك الصَّلاة عمدًا، على القول بعدمِ خروجه من الملة، يلزمُه القضاءُ بالأمر الأوَّل على الأوَّل، وعلى الثَّاني فبعضُهم يقول: لا قضاء عليه، لأنَّه بأمرٍ جديدٍ وهو لم يردْ فيه أمرٌ، وبعضُهم يوجبُ عليه القضاء بالقياس على النائم والناسي، لورود الأمر بوجوب القضاء عليهما، والأظهرُ أنَّه يجبُ عليه القضاءُ بنصٍّ جديدٍ هو عمومُ قوله ﷺ: "فَدَيْنُ اللَّه أحقُّ أن يُقضى".

1 / 309