303

Madhkira Usul al-Fiqh ala Rawdat al-Nazir

مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم

ناشر

دار عطاءات العلم (الرياض)

ویراست

الخامسة

سال انتشار

١٤٤١ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

محل انتشار

دار ابن حزم (بيروت)

معناه أنَّه قائل بأن الحكم يتكرر بتكرر علته، وكذلك كلام محشيه.
والظاهرُ أنَّ ذلك لا يصحُّ على الإطلاق؛ لأنَّ تكرر العلة قد يتكررُ معه الأمرُ وقد لا يتكرر، إمَّا إجماعًا، وإمَّا على قول.
فمثالُ ما لا يتكررُ فيه الأمرُ بتكرر علته قولًا واحدًا: مَنْ بال مرَّات متعددة، أو جامعَ كذلك، فعلة وجوب الوضوء والغسل متكررةٌ، والأمرُ بهما غيرُ متكررٍ، بل يكفي فيهما واحد.
وكذلك من زنا مرَّات قبل أن يُحَدَّ، أقيم عليه حَدٌّ واحد.
ومثالُ ما يتكررُ فيه إجماعًا: أن يضرب امرأةً حاملًا فتسقط جنينين، فعليه غُرَّتان. ومنْ وُلِدَ له توأمان فعليه عقيقتان.
ومثالُ ما اختُلف فيه: تعددُ صاع المُصَرَّاة بتعدد الشِّياه، وتعدد كفارة الظِّهار إنْ ظاهر من زوجاتٍ، وتعدد غسل الإناء بتعدد ولوغ كلبٍ أو كلاب، وتعدُّد الحمد بتعدُّد العُطاس، وحكاية أذان المؤذنين، إلى غير ذلك.
قال المؤلف (^١) -رحمه اللَّه تعالى-:
(مسألة
الأمر يقتضي فعل المأمور على الفور في ظاهر المذهبِ، وهو قول

(^١) (٢/ ٦٢٣).

1 / 306