The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences
مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
ناشر
دار السلام
ویراست
الثالثة
سال انتشار
۱۴۲۴ ه.ق
محل انتشار
القاهرة
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences
Khalid bin Abdullah Al-Shaqfaمذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
ناشر
دار السلام
ویراست
الثالثة
سال انتشار
۱۴۲۴ ه.ق
محل انتشار
القاهرة
ونحوه إلا بست غسلات مثلاً حسبت ستّا ثم نأتي بعدها بغسلة واحدة مع التراب . اهـ .
فائدة : وعند الأحناف ، يجوز التطهير من النجاسة ، بكل مائع سائل طاهر تمكن إزالتها به : كماء الورد والخل والماء المستعمل والمستخرج من البقول ، أي بكل ما ينعصر بالعصر، خلافًا لمحمد وزفر. أما مالا ينعصر: كالدهن والعسل ، فلا يصح التطهر به باتفاق . وفي اللبن روايتان . كما يجوز عندهم تطهير المائع : كالسمن والزيت ، واللبن وعصير نحو البندورة بالتطفيف : بأن يوضع المائع المتنجس في إناء أوسع منه قليلاً ، ثم يصب عليه الماء ويحرك حتى يملأ الإناء ويسيل من جوانبه ، ثم يترك سويعة حتى يعلو الدهن ويرسب الماء في السُّفل ، ثم يفتح الثقب الذي في أسفل الإناء ليخرج الماء ، ثم يسد على الدهن الثقب . وإما الأخيران فيطففان من جنسهما طالما فيها رقة وسيلان .
- وكذا يطهر عندهم نحو الخف بالدلك بنحو الأرض إذا أصابته نجاسة لها جرم : كالروث والعذرة وبول أصابه تراب فجف ، لأن الجلد لصلابته لاتتداخله أجزاء النجاسة إلا قليلاً ثم يجتذبه الجرم إذا جف . اهـ .
تمهيد : فالقاعدة العامة للمعفوات ، هو ما يُشَق الاحتراز عنه .
١ - يعفى من النجاسة عما لا يدركه الطرف المعتدل ولو كان من مغلظ .
٢ - وعن اليسير من نحو الدم والقيح ودم البراغيث. وونيم الذباب وقليل من بول خفاش وروثه . في بدن أو ثوب ما لم يكن بفعله ، أو يختلط بأجنبي غير ضروري ، أي غير ماء الاستنجاء والوضوء والشرب وعرق الإنسان نفسه ، وأن لا يكون الدم ونحوه من مغلظ . وعن كثير من نحو الدم والقيح إن كانا من الإنسان نفسه ، ولم يكونا بفعله ، ولم يجاوزا محلها ، ولم يختلطا بأجنبي غير نحو عرق الإنسان نفسه كما مر (واليسير والكثير بحسب العرف ، وقيل : الكثير ما زاد على دينار أو قدر الكف ) . ولو تفرق نحو الدم في مواضع فله حكم القليل على الأرجح . ( والمراد بمجاوزة المحل أن ينتقل عما ينتشر إليه عادة ، وقيل : ما يغلب السيلان إليه كمن الركبة إلى الساق وما حازاه من الثوب ) ، فإن جاوز ذلك عفي عن القليل فقط .
124