The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences
مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
ناشر
دار السلام
ویراست
الثالثة
سال انتشار
۱۴۲۴ ه.ق
محل انتشار
القاهرة
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences
Khalid bin Abdullah Al-Shaqfaمذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
ناشر
دار السلام
ویراست
الثالثة
سال انتشار
۱۴۲۴ ه.ق
محل انتشار
القاهرة
التي تسبب أكياسًا مائية في الكبد، وتهدد حياة المصاب بها بالموت والألم الشديد، هذا ماعدا حالة الكلب عندما يوجد هذا الداء في الكلب.
١ - يكفي المتنجس بها غمسه في ماء كثير كدر سبع مرات، أو مرور سبع جريات عليه كنهر العاصي أيام زيادته. ومثله ماء السيول.
٢ - لا يجب الترتيب في أرض ترابية ولو من هبوب الريح.
٣ - لو تطاير رَشَاشَ من بعض الغسلات لنحو بدن أو ثوب، وجب غسل موضعه بعدد ما بقي من الغسلات بعد التي أصابه رَشَاشُها.
٤ - لو غسل كلب داخل حمام مثلاً وانتشرت النجاسة في فوطه وحصره، فما تيقن إصابته للنجاسة فنجس وإلا فلا لأننا لا نتنجس بالشك. ويطهر الحمام بمرور الماء عليه سبع مرات إحداهن بطفل - وهو ما يبقى من الماء الكدر في الحوض - لأنه يحصل به الترتيب، أو بطين ولو المنفصل من نعال داخليه حيث لم يحكم بنجاسته. ولو مضت مدة يحتمل فيها أنه مرّ على الحمام ذلك لم يحكم بنجاسة داخليه مع بقاء الحمام على نجاسته: كما قالوه في الهرة التي تنجس فيها ثم غابت واحتمل ورودها ماءٌ كثيرًا ثم ولغت في مائع أو ماء قليل فإنه لا يتنجس، مع الحكم ببقاء فيها على النجاسة. اهـ.
أما الطهارة من النجاسة العينية: مخففة أو متوسطة: فلابد من زوال جرمها أولاً (إن كان لها جِرم) كالروث والدم، ثم محاولة إزالة أوصافها، إلا إذا تعسر زوال اللون وحده أو زوال الريح وحده بعد الحت والقرض بالماء ثلاثًا فإن محلها حينئذٍ يطهر. أما إذا بقيا معًا من نجاسة واحدة، أو بقي الطعم وحده وجبت الاستعانة بنحو صابون أو أشنان مع الماء فإن بقي ذلك بعد، وتعذر زواله، يكون المحل نجسًا معفوًا عنه، وضابط التعذر، ألا يزول إلا بالقطع، وأما ضابط التعسر، أن لا يزول بالحت وبالماء ثلاثًا.
وأما العينية المغلظة: إذا لم تزل عينها بمعنى جِرمها إلا بست غسلات فأكثر حسبت واحدة، ثم نأتي بعدها بست غسلات إحداها بالتراب. أما إذا لم يزل الوصف من لون
123