504

كتاب الطهارة

كتاب الطهارة

ویرایشگر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ناشر

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۵ ه.ق

محل انتشار

قم

امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

الأغسال الواجبة، والاتفاق واقع على إجزاء يوم الشك ندبا [عن الواجب] (1)، والصدقة بدرهم تمرا تلافيا لما جاز لزومه في الإحرام (2)، انتهى.

لكن هذا التوجيه لا يصلح في مقابل العلامة الذي لا يقول بكفاية الوضوء الاحتياطي المنوي به التدارك صريحا، فضلا عن هذا الوضوء الذي يكون حكمته الاحتياط والتدارك.

فالأولى أن يقال: إن قصد تجديد الوضوء قصد لإحداث تلك النظافة التي ذكرنا أن المستفاد من الأخبار كونها من جنس النظافة الأولى، فترفع الحدث لو صادفته.

نعم، التوجيه الذي ذكره في غاية المراد حسن جدا لو قصد بالوضوء التجديدي الاحتياط والتدارك صريحا، بأن يلتفت إلى احتمال خلل في الطهارة الأولى فتوضأ بداعي التجديد على تقدير عدم الخلل، والتدارك على تقدير الخلل، فإن الظاهر صحة هذه النية كما يستفاد من النصوص الواردة (3) في نظائره التي ذكر الشهيد جملة منها (4).

ومن هنا يظهر حكم الوضوء المستحب عقيب المذي وأخويه، حيث

صفحه ۸۸