503

كتاب الطهارة

كتاب الطهارة

ویرایشگر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ناشر

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۵ ه.ق

محل انتشار

قم

امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

إطلاق الطهر على الوضوء التجديدي يكشف عن كونه مثل الوضوء الأول في إحداثه نظافة باطنة لو صادفت الحدث رفعه.

[ويوضح] (1) هذا المعنى: ما ورد من أنه " نور على نور " (2)، وإطلاق التجديد عليه في النص (3) والفتوى (4)، ويؤيده: ما نسبه في الذكرى إلى ظاهر الأخبار والأصحاب من أن شرعية المجدد للتدارك فهو منوي به تلك الغاية (5).

وتوضيحه: أنه إذا كان الحكمة في تشريعه تأثيره فعلا لو كان المكلف محدثا - لعدم الطهارة رأسا أو لخلل في السابقة - فالمكلف ناو إجمالا لرفع الحدث به لو فرض كونه محدثا، ولذلك قال الشيخ بصحته مع اشتراطه لنية الرفع والاستباحة، وطعن عليه الحلي (6) وتعجب منه العلامة (7)، وانتصر له في غاية المراد: بأن نية الاستباحة إنما تعتبر مع التذكر، أما إذا ظن المكلف حصولها فلا، فإذا جدد فصادف حدثا في نفس الأمر كان مرتفعا، كيف!

وهم يعللون شرعية المجدد باستدراك ما عساه فات في الأول، ومثله استحباب الغسل في أول ليلة من شهر رمضان تلافيا لما عساه فات من

صفحه ۸۷