460

كتاب الطهارة

كتاب الطهارة

ویرایشگر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ناشر

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۵ ه.ق

محل انتشار

قم

امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

والمنكر) (١) ربما يدل على تعليل الوجوب باللطف، ويؤيده قوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي /القرآن-الكريم/5/91" target="_blank" title="المائدة: 91">﴿إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة﴾</a> (2).

ويمكن التفصيل بين فعل العبادات وترك المحرمات، وتوجيه الأول باللطف والثاني بدفع المفسدة، وكأن هذا أظهر من الكتاب والسنة الواردة في بيان علية شرع الواجبات والمحرمات.

* (و) * قد تلخص مما ذكرنا أنه لا يعتبر شئ في الوضوء على وجه الغائية إلا * (القربة) * التي هي أعلى الغايات وأشرفها لمن يطع الله لتحصيل الفوائد والغايات، وإلا فالإنسان الكامل لا يقصد بطاعته القربة من حيث إنها فائدة عائدة إليه، بل الباعث له أهلية المطاع للإطاعة، فيريد التقرب إليه لأنه محبوب عنده، فلا داعي له على الفعل إلا القيام بما يستحقه المطاع من حيث ذاته لا من حيث إحسانه إليه.

ودونه: من يقصد بطاعته أداء بعض ما يستحقه الله عليه من الشكر، ولا يقصد بها عود فائدة إليه، ولو أراد من شكره مزيد النعم أو دوام الموجود خرج عن غاية الشكر.

ودونه: من يقصد مجرد الرفعة والتقرب عنده فلا شئ أحب إليه منه، وهذا أول مراتب الطالبين بإطاعتهم تحصيل الفوائد لأنفسهم.

ودونه: من يطلب بطاعته التفصي عن البعد من الله.

وهاتان الفائدتان حاصلتان من الإغماض عن الجزاء.

صفحه ۴۴