الِاسْتِحْقَاق قلت وَيَنْبَغِي طردهما فِي بَاقِي الْأَحْكَام كالعدة وَثُبُوت النّسَب وَغَيره وَهُوَ غَرِيب
٤٩٢ - مَسْأَلَة
شهدُوا عَلَيْهِ بالزنى فَادّعى أَن الْمَرْأَة زَوجته أَو كَانَت أمة فَقَالَ بَاعهَا مَالِكهَا فَفِي سُقُوط الْحَد وَجْهَان
وَرَأى الإِمَام أَنه لَا يسْقط بِخِلَاف السّرقَة ذكره فِي بَاب السّرقَة