ﷺ َ - بَاب الزِّنَى ﷺ َ -
٤٩٠ - مَسْأَلَة
لَو وطىء جَارِيَة بَيت المَال يحد سَوَاء كَانَ غَنِيا أَو فَقِيرا لِأَنَّهُ لايجب الإعفاف من بَيت المَال ذكره فِي آخر بَاب أُمَّهَات الْأَوْلَاد عَن الْقفال وَذكره فِي بَاب السّرقَة فَقَالَ يحد وَإِن لم يقطع بسرقته وَفِيه وَجه ضَعِيف
٤٩١ - مَسْأَلَة
المطاوعة على الزِّنَى لَا مهر لَهَا إِذا صرحت بِالْإِذْنِ فَلَو سكتت فَفِي وجوب الْمهْر وَجْهَان
حَكَاهُمَا فِي آخر بَاب اسْتِيفَاء الْقصاص وشبههما بِمَا يَقْتَضِي رُجْحَان