529

کشف المخدرات

كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات

ویرایشگر

محمد بن ناصر العجمي

ناشر

دار البشائر الإسلامية

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۳ ه.ق

محل انتشار

بيروت

امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان
بَنَات الْأُخوة لِأَبَوَيْنِ أَو لأَب وَالرَّابِع بَنَات الْأَعْمَام لِأَبَوَيْنِ أَو لأَب وَالْخَامِس ولد ولد الْأُم ذكرا كَانَ أَو أُنْثَى وَالسَّادِس الْعم لأم سَوَاء كَانَ عَم الْمَيِّت أَو عَم أَبِيه أَو عَم جده وان علا وَالسَّابِع العمات لِأَبَوَيْنِ أَو لأَب أَو لأم، وَسَوَاء عمات الْأَب أَو عمات أَبِيه أَو جده وَالثَّامِن الأخوال والخالات للْمَيت ولأبويه أَو لأجداده أَو جداته وَالتَّاسِع أَبُو الْأُم وَأَبوهُ وان علا والعاشر كل جدة أدلت بأب بَين أميَّن كَأُمّ أبي الْأُم أَو أدلت ب [أَب أَعلَى من الْجد] كَأُمّ أبي الْجد وان علا وَالْحَادِي عشر من أدلى بهم أَي بِوَاحِد من صنف مِمَّن سبق، كعمة الْعمة أَو الْعم وخال الْعمة أَو الْخَال وَأخي أبي الْأُم وَعَمه وخاله وَنَحْوهم وانما يَرِثُونَ أَي ذَوُو الْأَرْحَام إِذا لم يكن أَي يُوجد صَاحب فرض وَلَا عصبَة، بتنزيلهم منزلَة من أدلوا بِهِ فَينزل كل مِنْهُم منزلَة من أدلى بِهِ من الْوَرَثَة بِدَرَجَة أَو دَرَجَات حَتَّى يصل إِلَى من يَرث فَيَأْخُذ مِيرَاثه، فولد بنت لصلب أَو لِابْنِ وَولد أُخْت كَأُمّ كل مِنْهُم، فَينزل الأول منزلَة الْبِنْت وَالثَّانِي منزلَة بنت الابْن، وَالثَّالِث منزلَة الْأُخْت ثمَّ يَجْعَل نصيب كل وَارِث بِفَرْض أَو تعصيب لمن أدلى بِهِ من ذَوي الْأَرْحَام وَذكرهمْ أَي ذَوي الْأَرْحَام كأنثاهم فِي الْإِرْث أَي من غير تَفْضِيل ولزوج أَو زَوْجَة مَعَهم أَي ذَوي الْأَرْحَام فَرْضه بِالزَّوْجِيَّةِ بِلَا حجب للزَّوْج من النّصْف الى الرّبع وللزوجة من الرّبع إِلَى الثّمن فَلَا يحجبان بِأحد من ذَوي الْأَرْحَام وب لَا عول لِأَن فرض الزَّوْجَيْنِ بِنَصّ الْقُرْآن فر يحجبان بذوي الْأَرْحَام وهم غير مَنْصُوص عَلَيْهِم، وَأَيْضًا فذو الرَّحِم

2 / 563