503

کشف المخدرات

كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات

ویرایشگر

محمد بن ناصر العجمي

ناشر

دار البشائر الإسلامية

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۳ ه.ق

محل انتشار

بيروت

امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان
[كتا] كتاب الْفَرَائِض) ١.
جمع فَرِيضَة بِمَعْنى مَفْرُوضَة ولحقتها الْهَاء للنَّقْل من الْمصدر إِلَى الِاسْم كالحفيرة، من الْفَرْض بِمَعْنى التَّوْقِيت وَمِنْه فَمن فرض فِيهِنَّ الْحَج والإنزال وَمِنْه إِن الَّذِي فرض عَلَيْك الْقُرْآن والإحلال قَالَ تَعَالَى ٩ «مَا كَانَ على النَّبِي من حرج فِيمَا فرض الله لَهُ» أَي أحل وَقَوله تَعَالَى ٩ «سُورَة أنزلناها وفرضناها» جعلنَا فِيهَا فَرَائض الْأَحْكَام. وبالتشديد أَي جعلنَا فِيهَا فَرِيضَة بعد فَرِيضَة أَو فصلناها وبيناها، وَبِمَعْنى التَّقْدِير وَمِنْه فَنصف مَا فرضتم وَغير ذَلِك، وَشرعا الْعلم بقسمة الْمَوَارِيث، وموضوعه التركات؛ لِأَنَّهَا الَّتِي يبْحَث عَنْهَا فِيهِ عَن عوارضها الذاتية لَا الْعدَد فَإِنَّهُ مَوْضُوع علم الْحساب، وَالْفَرِيضَة نصيب مُقَدّر شرعا لمستحقه. والمواريث جمع مِيرَاث وَهُوَ مصدر بِمَعْنى الْإِرْث والوراثة أَي الْبَقَاء وانتقال الشَّيْء من قوم إِلَى آخَرين، وَشرعا بِمَعْنى التَّرِكَة أَي الْحق المخلف عَن ميت، وَيُقَال لَهُ التراث وتاؤه متقلبة عَن وَاو

2 / 537