413

Jurisprudential Principles Involving Facilitation

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

ناشر

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

محل انتشار

المملكة العربية السعودية

الكل في بعض الصور. كقوله ﷺ: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة"١. وكقوله ﷺ: "من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر"٢.
قال النووي – في شأن هذين الحديثين -: "أجمع المسلمون أن هذا ليس على ظاهره وأنه لا يكون بالركعة مدركا لكل الصلاة وتكفيه وتحصل براءته من الصلاة بهذه الركعة. بل هو متأوَّل، وفيه إضمار تقديره فقد أدرك حكم الصلاة، أو وجوبها، أو فضلها"٣، وقال ابن حجر: "فيه إضمار تقديره فقد أدرك وقت الصلاة، أو حكم الصلاة، أو نحو ذلك"٤.

١ تقدم تخرجه قريبًا.
٢ أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة ﵁ واللفظ للبخاري. صحيح البخاري مع الفتح ٢/٦٧ (مواقيت الصلاة / من أدرك من الفجر ركعة)، وصحيح مسلم مع النووي ٥/١٠٤ (المساجد ومواضع الصلاة / من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة) .
٣ شرح النووي على صحيح مسلم ٥/١٠٥.
٤ فنح الباري ٢/٦٩.

1 / 441