372

Jurisprudential Principles Involving Facilitation

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

ناشر

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

محل انتشار

المملكة العربية السعودية

بالعكس فإنه يصح له أن يستبيح بوضوئه ما نواه، وما لم ينوه١.
وذكر النووي أن للشافعية خمسة أوجه في هذه المسألة وقال: "أصحها عند جمهور الأصحاب يصح وضوؤء سواء نوى الأول - أي رفع الحدث الأول - أم لا"٢. أما الزركشي فقال: "لو وقع منه أحداث فنوى بعضها هل يرتفع الجميع أم لا؟ فيه خلاف، والأصح لا، ولو قال: أصلي صلاة واحدة كان له أن يصلي به مالم يُحدث"٣.
والفرق بين الصورتين - فيما يظهر - اشتراط النية في الصورة الأولى وعدم اشتراطها في الصورة الثانية.
وجاء في الإنصاف٤ من كتب الحنابلة: أن في المسألة وجهين:
أحدهما: يرتفع سائرها وهو المذهب ...، والثاني: لا يرتفع إلا ما نواه.

١ انظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ١/٩٣-٩٤.
٢ انظر: المجموع ١/٣٦٩.
٣ المنثور ٣/١٥٨.
٤ ١/١٤٩.

1 / 399