370

Jurisprudential Principles Involving Facilitation

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

ناشر

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

محل انتشار

المملكة العربية السعودية

أبدا، وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله ﷺ فقال: "أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، ولأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني" ١.
ووجه الاستدلال من هذه الأحاديث وما في معناها على عدم لزوم ما يضيقه المكلف على نفسه ظاهر. إلا أن هناك من الأحاديث ما يدل على لزوم ما يُلزمه المكلفُ به نفسه مما لا يلزمه أصلا، ومن ذلك حديث: "أن امرأة أتت النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف قال: "أوفي بنذرك" الخ الحديث٢.
وقد تأوله بعض العلماء على أنه يشبه - من بعض الوجوه -

١ أخرجه البخاري. صحيح البخاري مع الفتح ٩/٥ (النكاح / الترغيب في النكاح) .
٢ أخرجه أبو داود، والترمذي واللفظ لأبي داود، وقال الترمذي: "حديث حسن غريب"، وصححه الشيخ الألباني، سنن أبي داود مع عون المعبود ٩/٩٩-١٠٠ (الإيمان والنذر / ما يؤمر به وفاء النذر)، وسنن الترمذي مع التحفة ١٠/١٧٧-١٧٩ (المناقب / مناقب عمر ﵁، انظر: صحيح سنن أبي داود ٣/٢٠٦.

1 / 397