369

Jurisprudential Principles Involving Facilitation

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

ناشر

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

محل انتشار

المملكة العربية السعودية

وقال ابن حجر: "فأمره بفعل الطاعة وأسقط عنه المباح"١.
٤- وفي معنى الحديثين السابقين حديث عقبة بن عامر٢ ﵁ أنه قال: "نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله، وأمرتني أن أستفتي لها النبي ﷺ فاستفتيته، فقال ﷺ: لتمش ولتركب"٣.
٥- حديث أنس ﵁ قال: "جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي ﷺ يسألون عن عبادة النبي ﷺ فلما أخبروا كأنهم تقالّوها، فقالوا: وأين نحن من النبي ﷺ؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل

١ فتح الباري ١١/٥٩٦.
٢ هو: عقبة بن عامر الجهني ﵁ يكنى أبا حماد، وقيل: غيره، سكن مصر وتوفي بها سنة ٥٨هـ. انظر: أسد الغابة ٣/٤١٧، والإصابة ٤/٥٢٠، وفتح الباري ٤/٩٥.
٣ متفق عليه، واللفظ للبخاري. صحيح البخاري مع الفتح ٤/٩٤ (جزاء الصيد / من نذر المشي إلى الكعبة)، وصحيح مسلم مع النووي ١١/١٠٣ (النذر / رقم الحديث ١١) .

1 / 396