357

Jurisprudential Principles Involving Facilitation

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

ناشر

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

محل انتشار

المملكة العربية السعودية

الأدلة:
أولا: الأدلة الدالة على أن ما لا يمكن التحرز عنه معفو عنه وهي تدل على القاعدة مباشرة ومنها:
الأحاديث الواردة في حكم المستحاضة وأنها تتوضأ لكل صلاة، وتصلي وإن استمر معها الدم كحديث عائشة ﵂ قالت: "جاءت فاطمة بنت أبي حبيش١ إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله إني امرأة استحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله ﷺ: "لا إنما ذلك عِرْق وليس بحيض. فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي" قال الراوي: قال أبي٢: "ثم نوضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت"٣.

١ هي: فاطمة بنت أبي حبيش بن المطلب القرشية الأسدية. انظر: أسد الغابة ٥/٥١٨، والإصابة ٨/٦.
٢ الراوي هو محمد بن أبي معاوية، وأبوه هو معاوية الضرير. انظر: فتح الباري ١/٣٩٦.
٣ أخرجه الإمام البخاري، وقال ابن حجر: "إن هذه الزيادة مرفوعة وليست موقوفة، ولا مدرجة" صحيح البخاري مع الفتح ١/٣٩٦ (الوضوء / غسل الدم) وانظر: فتح الباري ١/٣٩٦، ٤٨٨، والمنتقى ١/١٢٧، وعون المعبود ١/٣٤١-٣٤٢.

1 / 384