705

جامع أبي الحسن البسيوي - المتن المحقق

جامع أبي الحسن البسيوي جديد

وأقرب الأقربين -عندهم-: ولد الولد فيهم يبدأ ويعطى كل واحد منهم سهما، ويعطى كل واحد من أولادهم نصف ما أعطي أبوه، ثم كذلك كل واحد سفل منهم يعطى نصف ما أعطي أبوه، إلى أن تفرغ الوصية، أو تصل إلى آخرهم، والذكر والأنثى في ذلك سواء. ولا يعدوهم ما كان منهم واحد، وإذا بلغت إلى آخرهم فوقع لكل واحد منهم أكثر من دانق ونصف /521/ على قول من قال: بدانق ونصف. فإن بقي من الوصية عندهم شيء فيبدأ بجد الميت أبي أبيه.

وقال قوم: الأجداد الأربعة؛ فيعطى الجد كنصف ما يأخذ آخر واحد من ولد الولد، وكذلك الأجداد يأخذ كل واحد كنصف ما يأخذ آخر واحد من ولد الولد. فإن بقي من الوصية عنده شيء فإنما يعلم إذا وقع لآخر واحد أكثر من دانق ونصف، فإذا علم ذلك أخذ الإخوة إخوة الميت من بعد الأجداد، والذكر والأنثى في ذلك سواء، فيعطى الأخ كنصف ما يأخذ الجد، كذلك يعطى كل واحد من أولادهم كنصف ما يأخذ أبوه، ولا تعدوهم الوصية وإن سفلوا.

فإن فرغوا وبقي من الوصية شيء، فعلى ما وصفت لك، فإنها ترجع إلى الأخوال والأعمام وهم درجة واحدة، وإن بلغتهم الوصية دخلوا فيها جميعا، وإن لم تبلغهم لم يعطوا جميعا.

وللعم سهم وهو كنصف ما يأخذ آخر واحد من ولد الإخوة، وللخال نصف سهم كنصف ما يأخذ العم، ويأخذ ولد العم كنصف ما يأخذ أبوه، وكذلك يأخذ ولد الخال كنصف ما يأخذ أبوه، والذكر منهم والأنثى سواء.

وإن بلغت الوصية آخرهم وبقي من الدراهم شيء رجعت الوصية إلى أعمام الأب وأخواله وأعمام الأم وأخوالها، فأعمام الأب وأخواله أعمام، وأعمام الأم وأخوالها أخوال، وكذلك ما بقيت الدراهم فارتفع النسب، فإنه يأخذ أبو كل واحد من الأجداد كنصف ما أخذ أبوه وهم آخر الأرحام، فانظر في مسألة الأجداد وسل عنها.

صفحه ۳۲۵