640

جمع بین صحیحین

الجمع بين الصحيحين لعبد الحق

ناشر

دار المحقق للنشر والتوزيع

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

محل انتشار

الرياض - المملكة العربية السعودية

يُصَلُّونَ الْعِيدَينِ قَبْلَ الْخُطبةِ (١).
١٣٠٦ - (١٢) البُخَارِي. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَال: كَانَ النبِيُّ ﷺ يَغْدُو إِلَى الْمُصَلى وَالْعَنَزَةُ (٢) بَينَ يَدَيهِ، تُحْمَلُ وَتُنْصَبُ بِالْمُصَلى بَينَ يَدَيهِ فيصَلِّي إِلَيهَا (٣). وقَال في طريق آخر: يَوْم الفِطرِ ويَوْمَ النحْرِ. ذكر (٤) مسلم من هذا الحديث: صَلاته ﵇ إِلَى الْعَنَزَةِ في العِيد. ذكره (٥) مختصرًا وقد تقدم (٦).
١٣٠٧ - (١٣) مسلم. عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الأَضْحَى (٧) فَيَبْدَأُ بِالصَّلاةِ، فَإِذَا صلى صَلاتهُ وَسلمَ قَامَ فَأَقْبَلَ عَلَى الناسِ وَهُمْ جُلُوسٌ في مُصَلاهُمْ، فَإِنْ كَانَ لَهُ حَاجَة بِبَعْثٍ ذَكرهُ لِلناسِ، أَوْ كَانَتْ لَهُ حَاجَة بِغَيرِ ذَلِكَ أَمَرَهُمْ بهَا، وَكَانَ يَقُولُ: (تَصَدَّقُوا تَصَدَّقُوا تَصَدَّقُوا) (٨). وَكَانَ أَكْثَرَ مَنْ يَتَصَدَّقُ النِّسَاءُ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ. فَلَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ حَتى كَانَ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمٍ، فَخَرَجْتُ مُخَاصِرًا (٩) مَرْوَانَ حَتى أَتَينَا الْمُصَلَّى، فَإذَا كَثِيرُ بْنُ الصَّلْتِ قَدْ بَنى مِنْبَرًا مِنْ طِينٍ وَلَبِنٍ، وَإِذَا مَرْوَانُ يُنَازِعُنِي يَدَهُ (١٠) كَأَنَهُ يَجُرُّنِي نَحْوَ الْمِنْبَرِ وَأنَا أَجُرهُ نَحْوَ الْمُصَلى (١١)، فَلَمَّا رَأَيتُ ذَلِكَ

(١) مسلم (٢/ ٦٠٥ رقم ٨٨٨)، البخاري (٢/ ٤٥١ رقم ٩٥٧)، وانظر رقم (٩٦٣).
(٢) "العنزة": هي مثل نصف الرمح أو أكبر شيئًا، وفيها سنان مثل سنان الرمح.
(٣) البخاري (٢/ ٤٦٣ رقم ٩٧٣)، وانظر أرقام (٤٩٤، ٤٩٨، ٩٧٢).
(٤) في (أ): "ذكره".
(٥) في (ج): "وذكره".
(٦) هو في مسلم (١/ ٣٥٩ رقم ٥٠١).
(٧) في (ج): "يوم الأضحى ويرم الفطر".
(٨) قوله: "تصدقوا" الثالثة ليس في (أ).
(٩) "مخاصرا" أي يدي في يده.
(١٠) في (ج): "يدي".
(١١) كذا في صلب (أ) و(ج)، وفي حاشيتهما: "الصلاة".

1 / 592