637

جمع بین صحیحین

الجمع بين الصحيحين لعبد الحق

ناشر

دار المحقق للنشر والتوزيع

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

محل انتشار

الرياض - المملكة العربية السعودية

أَوْ فِطْرٍ، فَصَلَّى رَكْعَتَينِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهُمَا وَلا بَعْدَهُمَا، ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلال وَأَمَرَهُنَّ (١) بِالصَّدَقَةِ، فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي خُرْصَهَا وَتُلْقِي سِخَابَهَا (٢) (٣).
وقَال البُخَارِي: يَوْمَ الفِطْرِ.
١٢٩٩ - (٥) وخرَّج أَيضًا عَنِ ابْنِ عبَاسٍ قِيلَ لَهُ: أَشَهِدْتَ الْعِيدَ مَعَ النبِيِّ ﷺ؟ قال: نَعَمْ، وَلَوْلا مَنْزِلَتِي مِنْهُ مَا شَهِدْتُهُ مِنَ الصِّغَرِ، فَأَتَى الْعَلَمَ الذِي عِنْدَ دَارِ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ فَصَلَّى، ثُمَّ خَطَبَ، فَلَمْ يَذْكر أَذَانًا وَلا إِقَامةً، ثُمَّ أَمَرَ بِالصَّدَقَةِ فَجَعَلَ النِّسَاءُ يُشِرْنَ إِلَى حُلُوقِهِنَّ وأذَانِهِنَّ (٤)، فَأَمَرَ بِلالًا فَأتَاهُنَّ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى النبِيِّ ﷺ (٥). وفي طريق أخرى: فَرَأَيتُهُنَّ يَهْوينَ بِأَيدِيهِنَّ يَقْذِفْنَهُ في ثَوْبِ بِلالٍ، ثُمَّ انْطَلَقَ هُوَ وَبِلالٌ إِلَى بَيتهِ. وخرَّج (٦) الأول في كتاب "الاعتصام".
١٣٠٠ - (٦) وعَن ابْنِ عبَاسٍ، أَنهُ أَرْسَلَ إِلَى ابن الزّبيرِ في أوَّلِ مَا بُويِعَ لَهُ إِنهُ لَمْ يَكُنْ يُؤَذنُ بِالصَّلاةِ (٧)، يَوْمَ الْفِطْرِ وَإِنمَا الْخُطبةُ بَعْدَ الصَّلاةِ (٨) (٩).

(١) في (ج): "فأمرهن".
(٢) "سخابها" السخاب: خيط ينظم فيه خرز ويلبسه الصببان والجواري. وقيل: هو قلادة تتخذ من قرنفل ومحلب وسك ونحوه. ولبس فيها شيء من اللؤلؤ والجوهر.
(٣) مسلم (٢/ ٦٠٦ رقم ٨٨٤)، البخاري، راجع الحديث رقم (٢) في هذا الباب.
(٤) في (ج): "إلى أذانهن وحلوقهن".
(٥) انظر الحديث رقم (٢) في هذا الباب.
(٦) في (ج): "خرج" بدون واو.
(٧) في (ج): "في الصلاة".
(٨) هذا لفظ البخاري. ولفظ مسلم عَنْ عَطَاءِ، أن ابنَ عَباسِ أرْسَلَ إِلَى ابْنِ الزْبيرِ أوَّلَ مَا بويِعَ لَهُ؛ أنهُ لَمْ يَكُنْ يُؤذنُ لِلصَّلاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ فَلا تُؤذن لَهَا. قَال: فَلَمْ يُؤذنْ لَهَا ابْنُ الزبيرِ يَوْمَهُ. وَأرْسَلَ إِلَيهِ مَعَ ذَلِكَ: إِنمَا الْخُطْبَةُ بَعْدَ الصَّلاةِ وَإن ذَلِكَ قد كَانَ يُفْعَلُ. قَال: فَصَلى ابْنُ الزْبيرِ قَبْلَ الْحُطْبَةِ.
(٩) مسلم (٢/ ٦٠٤ رقم ٦/ ٨٨٦)، البخاري (٢/ ٤٥١ رقم ٩٥٩).

1 / 589