225

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

ویرایشگر

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

ناشر

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۰۰ ه.ق

محل انتشار

بيروت وعمان

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
سلجوقیان
وَذكر بعض اصحابه أَنَّهَا تكون نَافِلَة
وَإِن اجْتمع عَلَيْهِ فوائت وَجب عَلَيْهِ فِيهَا التَّرْتِيب عِنْده مَعَ الذّكر وَلَا فرق بَين قليلها وكثيرها إِلَّا أَن يضيق الْوَقْت فَعَنْهُ رِوَايَتَانِ
وَإِن كَانَ عَلَيْهِ فوائت لَا يعرف عَددهَا وَيعرف مدَّتهَا من شهر وَغَيره
قَالَ الْفُقَهَاء يُقَال لَهُ كم تتَحَقَّق أَنَّك تركت من الصَّلَوَات فَإِن قَالَ عشرَة قَضَاهَا دون مَا زَاد عَلَيْهَا
قَالَ القَاضِي حُسَيْن ﵀ إِن الْأَمر بِالْعَكْسِ من ذَلِك فَيُقَال كم تتَحَقَّق أَنَّك صليت فِي هَذِه الْمدَّة فَيَقُول عشرَة فَيَقْضِي مَا زَاد على ذَلِك
قَالَ وَيقرب من هَذَا إِذا شكّ بعد السَّلَام انه ترك ركنا من أَرْكَان الصَّلَاة
فعلى قَوْله الْجَدِيد إِذا لم يطلّ الْفَصْل يَبْنِي وَإِن طَال اسْتَأْنف
وعَلى قَوْله الْقَدِيم لَا شَيْء عَلَيْهِ
وَقَالَ الشَّيْخ الإِمَام أيده الله وَهَذَا الَّذِي ذكره من حِكَايَة الْقَوْلَيْنِ فِيهِ إِذا شكّ فِي ركن من الْأَركان بعد السَّلَام لَيْسَ بِصَحِيح فَإِنَّهُ لَا يخْتَلف الْمَذْهَب أَن الشَّك بعد السَّلَام لَا يُؤثر وَإِنَّمَا يعْتَبر طول الْفَصْل وقصره بعد السَّلَام إِذا تَيَقّن أَنه ترك ركنا بعد السَّلَام

2 / 28