224

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

ویرایشگر

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

ناشر

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۰۰ ه.ق

محل انتشار

بيروت وعمان

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
سلجوقیان
وَقَالَ أَبُو يحيى الْبَلْخِي تجب الثَّانِيَة من صَلَاتي الْجمع بِإِدْرَاك جُزْء من وَقت الأولى فَإِن فَاتَتْهُ صَلَاة اسْتحبَّ لَهُ قَضَاؤُهَا على الْفَوْر
وَقَالَ أَبُو إِسْحَاق الْمروزِي إِن كَانَ قد تَركهَا بِغَيْر عذر وَجب عَلَيْهِ قَضَاؤُهَا على الْفَوْر
وَإِن فَاتَتْهُ صلوَات اسْتحبَّ قَضَاؤُهَا مُرَتبا
وَقَالَ أَبُو حنيفَة يجب قَضَاؤُهَا مُرَتبا مَعَ الذّكر إِلَّا أَن تدخل فِي حد التّكْرَار وَهُوَ قَول مَالك
وَإِن ذكر فَائِتَة وَقد ضَاقَ وَقت الْحَاضِرَة بَدَأَ بالحاضرة
وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك يبْدَأ بالفائتة وَخَالف مَالِكًا بعض أَصْحَابه فِي ذَلِك
وَإِن ذكر فَائِتَة وَهُوَ فِي الْحَاضِرَة قَالَا بطلت الْحَاضِرَة وَصلى الْفَائِتَة ثمَّ يُصَلِّي الْحَاضِرَة
وَعِنْدنَا يتم الْحَاضِرَة ثمَّ يقْضِي الْفَائِتَة وَبِه قَالَ أَبُو يُوسُف
وَقَالَ أَحْمد يجب أَن يتم الْحَاضِرَة ثمَّ يُصَلِّي الْفَائِتَة ثمَّ يُعِيد الْحَاضِرَة

2 / 27