61

حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

ویرایشگر

مساعد بن قاسم الفالح

ناشر

دار العاصمة

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۴ ه.ق

محل انتشار

المملكة العربية العربية

امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

فيه احتمالان، أحدهما: يلزمه القضاء لاتصاله بالسكر؛ لأنه هو الذي تعاطى سببًا أثر في وجود الجنون.

والثاني: لا يلزمه؛ لأن طرآن الجنون ليس من فعله، ولا هو منسوب إليه، كما لو وجد ذلك ابتداءً.
فهذا مسلم مجنون يجب عليه القضاء على أحد الاحتمالين، [مع أن صاحب الفروع ذكر رواية في لزوم المجنون بالصلاة من حيث الجملة](٢١١).

***

مسألة: إن قيل: صلاة فعلها حرم وتركها حرم.

الجواب: هي صلاة السكران [فعلها حرم وتركها حرم](٢١٢).

***

مسألة: صلاة وجد سببها في الحيض وتفعل في الطهر بعده من غير نذر، حتى لو وجدت في أول الحيض.

وصورتها: في ركعتي الطواف، كما قال صاحب الفروع في الحيض (٢١٣)، قال: ولا تقضيها، يعني: الصلاة إجماعًا.
قيل لأحمد في رواية الأثرم: فإن أحبت أن تقضيها، قال: لا،

(٢١١) ينظر: الفروع جـ ١ / ٢٨٩، وفي تصحيح الفروع ذكر المرداوي قول الأزجي وصوب الاحتمال الأول. ينظر: تصحيح الفروع ١ / ٢٩٠. وما بين المعقوفتين ساقط من (ب).
(٢١٢) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ).
(٢١٣) جـ ١ ص ٢٦٠ بلفظ: ((ولا تقضيها قيل لأحمد في رواية الأثرم: فإن أحبت أن تقضيها؟ قال: لا، هذا خلاف، فظاهر النهي التحريم، ويتوجه احتمال: يكره، لكنه بدعة كما رواه الأثرم عن عكرمة، ولعل المراد إلا ركعتي الطواف؛ لأنها نسك لا آخر لوقته، فيعايا بها)).

60