155

حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

ویرایشگر

مساعد بن قاسم الفالح

ناشر

دار العاصمة

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۴ ه.ق

محل انتشار

المملكة العربية العربية

امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

كتاب النكاح إلى الطلاق

مسألة (٥٢٨): نكاح وقع بإيجاب وقبول معاقب له وجمع شروطه، لكن حدث بين الإِيجاب والقبول لأحدهما صفة منعت من الصحة.

وصورته: فيما إذا أوجبه ثم جن الولي قبل القبول فإنه لا ينعقد ولو قبل.

***

مسألة: وطء مباح بغير نكاح ولا ملك يمين.

وصورته: في العبد إذا أجزنا له التسري، فإن طريقة الخرقي(٥٢٩) وأبي بكر وابن أبي موسى(٥٣٠) - ورجحها صاحب المغني (٥٣١) قال في القواعد الرجبية (٥٣٢): وهي أصح - أنه يجوز له التسري على كلا الروايتين، سواء قلنا: يملك أو لا، فإن نصوص أحمد لا تختلف في إباحة التسري له، فتارة علل بأنه يملك، وتارة اعترف بأنه خلاف القياس، وأنه جاز لإجماع الصحابة عليه، قال في القواعد الرجبية (٥٣٣): وهذا يقتضي أنه جاز له التسري وإن قيل: إنه لا يملك اتباعًا للصحابة في ذلك. انتهى، فحينئذٍ یبقی وطء بلا نكاح ولا ملك یمین.

***

(٥٢٨) ساقطة من (ب)).

(٥٢٩) ينظر: المختصر ص ٨٣.

(٥٣٠) في الإِرشاد ق ١٨٧.

(٥٣١) ينظر: المغني ٥٤١/٦.

(٥٣٢) القاعدة السابعة: العبد هل يملك بالتمليك أم لا؟ ص ٣٨٨.

(٥٣٣) ص ٣٨٨ في قاعدة: العبد هل يملك بالتمليك؟

154