154

حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

ویرایشگر

مساعد بن قاسم الفالح

ناشر

دار العاصمة

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۴ ه.ق

محل انتشار

المملكة العربية العربية

امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

ثلثاه سهمان بين ابنتيه وله الثلث فاستوى أثلاثا

حقه الربع والبقية بالتعصيب يحويه كله ميراثا

***

مسألة:

يا من يشارك وارثي ميت وما ميت كحي

لو لم يكن لتناصفا ميراثه فاستمع إلي

ولقد دخلت عليهما فعجبت حتى قلت أي (٥٢٦)

فحوى نصيبك واحد وبقيت أنت بغير شيء

فبغير رشد قد نفعت كما ضررت (٥٢٧) بغير عي

فاذهب فإن إمام هذا القول لم يذهب علي

الجواب: هذا مذهب زيد في المعادة في أخ لأبوين وأخ لأب وجد يقتسمون المال أثلاثًا، ثم يأخذ الأخ لأبوين سهم الأخ من الأب، ويسقط الأخ من الأب.

***

(٥٢٦) في (ب) «وي».

(٥٢٧) في (ب) «مررت».

153