657

فتوحات الهیه

مناطق
مصر
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

============================================================

114 ورة النساء(الاية: 102 تقضوا الصلاة وقد فعل كذلك بيطن نقل رواه الشيخان ( و5 الزين كنروا لو تضفلورب) اذا قمتم إلى الصلاة عن ( عن أسلحتكم وأمتعير نيلود عليلم ميلة واحدة) بأن يحملوا عليكم فياخدوكم وهذا علة الأمر باخذ السلاح ( ولا متاح عليكم إن كان يݣم أذى تن تمطي أو كتتم مرضه أن تضعوا أشدعتكن فلا تحملوها وهذا يفيد إيجاب حملها عند عدم العذر وهو أحد قولين للشافعي والثاني أنه سنة ورجح ( وشذوا جد رلث) من العدو أي احترزوا منه ما استطعتم هذه المرة لكوتها مظنة لوقوف الكفرة على كون الطائف القائمة مع الشي في شغل شاغل، وأما قبلها فريما يظنونهم فاتمين اللمحرب، وتكليف كل من الطائفتين بما ذكر لما أن الاشتغال بالصلاة مظنة لالقاء السلاح والإعراض عنه ومثتة لهجوم العدو كما ينطق به قوله تعالى: (وذ الذين كفروا) الخ فإنه اسثتاك مسوق لتعليل الأمر المذكور اابو السعود وعيارة الخازن: فإن قلت: لم ذكر أول الاية الأسلحة فقط، وذكر هنا الحذر والأسلحة؟ قلت: لأن العدو قلما يتبه للمسلمين في أول الصلاق بل يظتون كونهم قاثمين في المحاربة والمقاتلة، فإذا أقاموا في الركعة الثانية ظهر للكفار أن المسلمين في الصلاة، فحيتذ يتهزون الفرصة في الاقدام على المسلمين، فلا جرم أن الله تعالى أمرهم في هذا الموضع بزيادة الحذر من الكفار مع أخذ الاسلحة اتت قوله: (ببطن تخل) قد حمل الشارح هذه الآية على صلاة بطن تخل، وحملها بعض المفسرين على صلاة عسفان، وحملها بعض آخر منهم على صلاة ذات الرفاع تأمل. وبطن نخل موضع من تجد من أرض قطفان بينه وبين المدينة يوما، وضابط صلاته أن تكون كل فرقة تقاوم العدو بأن يكون العدو مثليها، فيصلي بهم الأمام مرتين وتقع الثانية نافلة للامام لأنها معادة وهي جاثرة عندنا في الأمن ممنوعة عند غيرنا، أما فى الخوف فلا خلاف فيها اهشيختنا.

قوله: الو تغفلون اي غفاتكم فلو: مصدرية بمعنى آن. قوله: وامتعنكم) يعني حواتجكم التي بها بلاغكم في أسفاركم فتسهون عنها اهخازن.

والخطاب للفرقتين بطريق الالتفات اله قوله: الميسيلون هليكم أي فيشدون عليكم شدة واحدة اله قوله: (وهذا) أي قوله: { ود الذين كفروا) . قوله: ( ولا جناح عليكم) أي لا حرج ولا وزر قوله: أن تضعوا أي في آن تضعوا. قوله: (وهذا) أي قوله: ولا جناح عليكم، وكذا ظاهر قوله : (ولياحذوا) الخ، لأنه امرثم انه أخذ من هذا تقييد ما سبق بما إذا لم يكن عذر اه شيخنا.

قوله : (ورج) أي رجحه الشيخان، نعلى هذا إنما ياخنه إذا كان لا يشغله عن الصلاة ولا يؤذي من بجنبه فإن كان تشغله حركته وتقله عن الصلاة كالجعبة والترس الكبير، أو يؤذي من بجنبه كالرمح فلا يأخله كما تقرر في كتب الفقه اهكر خي وفي المصباح للتشاب، والجمع جماب مثل كلبه وكلاب، وجعبات أيضأ مثل مجدة وسجدات

صفحه ۶۵۸