555

فتوحات الهیه

مناطق
مصر
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

============================================================

سور الناء (الاية:1 اهلا له بالاحترام او السن وهو استكمال خمس عشرة سنة عند الشافعى ( قإن ةاتستم) أبصرتم تتم تشدا) صلاتا في دينهم ومالهم ({ تاافوا التهم أرلم ولا تا كلوما) ابها الأولياء ( إتراقا) بغير حق حال (ويدارا) اي مبادرين إلى إنفاقها مخافة { آن يتغروا) رشداء فيلزمكم تسليمها اليهم دخلت على الجسلة الشرطية وجوابها. والمعنى وابتلوا اليتامى الى وتت بلوغهم واستحقاتهم ذفع أموالهم بشرط ايناس الرشد، فهى حرف ابتداء كالداخلة على سائر الجمل. والثاني: وهو قول جماعة نهم الزجاج وابن درستويه آنها حرف جر، وما بعدها مجرود بها وعلى هذا فاذا متمحضة للظرقية، ولا يكون فيها معنى الشرط، وعلى القول الأول يكون العامل في إذا ما يتخلص من معنى جوابها تقديره : اذا بلنوا النكاح راشدين، لمادفعوا، والقاء في قوله : فإن اتستم جواب إذا، وفي قوله فادفعوا جواب إن قوله: (أي صاروا أملا له) أي أهلا لأن يعقدوه بأنفهم وإلأ فالصغير يزوجه أبوه. قوله: (عند الشافعي) أى وعند أبي حنيفة ثمان عشرة سنة اهأبو السود.

قوله: (أبصرنم) لو فره بعلتم لكان أنسب بالمقام كما صنع غيره، وفي المصباح وآنست الشيء بالمد علمته وآنت أبصرته اه توله: (ولا تاكلوما} متأنف، وقوله: (اسرافا وبدارا) نيه وجهان، أحدهما: أتهما متصوبان على المفعول من أجله اي لأجل الإسراف والبدار. ونقل عن ابن عباس أنه قال : كان الأولياء يستعمون أكل مال البتيم لثلا يكثر فينترع المال منهم. والثاني: أنهما مصدران في موضع الحال أي نين وباسين اسين قوله: (وبدارا) حال، قني الشارح نوع احتباك حيث حدف من كل نظير ما أثبته في الآخر، فحلف من الأول مسرنين، ومن الثاني حال اهشيخنا.

قوله: ان بكبروا) متعلق بقوله : وبدارا كما اشار له الشارح بقوله مخانة أن يكبروا. وني المصباح كبر الصبي وغيره يكبر من باب تعب مكبرا مثل مسجد وكبرا وزان عنب فهو كبير وجعه كبار والأنثى كبيرة اه قوله أن يكبروا} فيه وجهان، أحدهما: أته مفعول بالمصدر أي وبدارا اكبرهم كقول تعالى: أو إطعام في يوم ذي مسغية يتبما) (البلد: 214 وفي أعمال العصدر المنون خلاف مشهور والثاني: آنه مفعول من آجله على حذف مضاف اي مخالفة آن يكبرواء وعلى هذا تمفعول بدارا محلوف، وهذه الجملة اى قول (ولا باكلوها) فيها وجهان: أصحهما آنها استنانية وليست معطوفة على ما تبلها، والثانى: أنها عطف ما قبلها وهو جواب الشرط بأن، أى فادفعوا ولا تأكلوها، وهذا فاسد لأن الشرط وجوابه مترتبان على بلوغ النكاح، فيلزم منه ترتبه على ما ترتب عليه وذلك ممتنع اه

صفحه ۵۵۶