فقه القرآن
فقه القرآن
ویرایشگر
السيد أحمد الحسيني
ناشر
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۰۵ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
فقه القرآن
قطب الدین راوندی (d. 573 / 1177)فقه القرآن
ویرایشگر
السيد أحمد الحسيني
ناشر
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۰۵ ه.ق
محل انتشار
قم
قال ابن جبير: قوله تعالى " فيما يتلى عليكم " يعني قوله " يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة " (1.
وقد ذكرنا أن الجاهلية لا يورثون المرأة ولا المولود حتى يكبر، فأنزل الله آية الميراث في أول النساء وهو معنى قوله " اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن " (2 أي ترغبون فيهن - عن ابن سيرين. وقيل أي ترغبون أن تنكحوهن.
(فصل) أما قوله " واني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا " (3 فان المخالفين استدلوا بهذه الآية على أن البنت لا تحوز المال دون بني العم والعصبة، قالوا لان زكريا طلب وليا ولم يطلب ولية. وهذا ليس بشئ، لان زكريا انما طلب وليا لوجوه غير ذلك: منها أن الله تعالى كان وعده أنه يرزقه ولدا رضيا فسأل الله انجاح ذلك.
وقيل: انما طلب وليا لان من طباع البشر الرغبة في الذكور دون الإناث من الأولاد، فلذلك طلب الذكر. على أنه قيل: ان لفظ " الولي " يقع على الذكر والأنثى، فلا نسلم انه طلب الذكر، بل الذي يقتضي الظاهر أنه طلب ولدا سواء كان ذكرا أو أنثى.
واعلم أن أكثر الخلاف بيننا وبين مخالفينا ومعظمه في الفرائض والمواريث على ثلاثة أشياء: العصبة، والعول، والرد. ونحن نبين بعد هذا أن الحق في
صفحه ۳۴۹
شماره صفحهای بین ۱ - ۸۵۷ وارد کنید