فقه القرآن
فقه القرآن
ویرایشگر
السيد أحمد الحسيني
ناشر
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۰۵ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
فقه القرآن
قطب الدین راوندی (d. 573 / 1177)فقه القرآن
ویرایشگر
السيد أحمد الحسيني
ناشر
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۰۵ ه.ق
محل انتشار
قم
اكتسبن " نزل في الميراث. فإن كان كذلك والا فالعموم أيضا يتناوله.
(فصل) وقال تعالى " ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم " (1 معنى الآية جعلنا الميراث لكل من هو مولى الميت.
والموالي المذكورون في الآية: قال مجاهد هم العصبة، وقال قوم هم الورثة، وهو أقواهما. والتقدير ولكم جعلنا ورثة مما ترك الوالدان والأقربون وقيل تقديره ولكل مال تركه ميت جعلنا موالي - أي قوما - يرثونه فيملكون مما ترك الوالدان والأقربون. وقال الجبائي: أي لكل شئ وارث هو أولى به من غيره، يسمى الوارث مولى من هذه الجهة.
ثم استأنف فقال " والذين عقدت " أي عقدتم " أيمانكم " أراد بذلك عقد المصاهرة والمناكحة.
وقال الله تعالى " ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن " (2. اختار الطبري أن يكون المراد به آيات الفرائض، قال: لان الصداق ليس مما كتب الله للنساء الا بالنكاح فما لم تنكح فلا صداق لها عند أحد.
" والمستضعفين من الولدان " أي [وفى المستضعفين " واليتامى " الصغار من الذكور والإناث لأنهم كانوا لا يورثون الصغار من الذكور حتى يبلغوا، فأمرهم أن يؤتوا المستضعفين من الولدان] (3 حقوقهم من الميراث.
صفحه ۳۴۸
شماره صفحهای بین ۱ - ۸۵۷ وارد کنید