فقه القرآن
فقه القرآن
ویرایشگر
السيد أحمد الحسيني
ناشر
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۰۵ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
فقه القرآن
قطب الدین راوندی (d. 573 / 1177)فقه القرآن
ویرایشگر
السيد أحمد الحسيني
ناشر
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۰۵ ه.ق
محل انتشار
قم
من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه " (1.
هذه أبين آية في كتاب الله في الاصطياد واكل الصيد، لأنها أفادت جواز تعليم الجوارح للاصطياد وأكل ما يصيد الكلب ويقتل إذا كان معلما، لأنه لو لم يقتله لما جاز أكله حتى يذكى معلما كان أو غير معلم. فمعنى الآية: يسألك يا محمد أصحابك أي شئ أحل لهم أكله من المطاعم فقل لهم أحل لكم الطيبات، أي ما يستلذ منها وهو حلال، وأحل لكم أيضا مع ذلك صيد ما علمتم من الجوارح وهي الكواسب من سباع الطير والبهائم.
ولا يجوز أن يستباح عندنا أكل شئ مما اصطاده الجوارح والسباع سوى الكلب الا ما أدرك ذكاته.
وقوله " وما علمتم " تقديره وصيد ما علمتم، فحذف لدلالة الكلام عليه، لان القوم كانوا سألوا النبي صلى الله عليه وآله حين أمرهم بقتل الكلاب مما يحل لهم اتخاذه منها وصيده فأنزل الله فيما سألوه عنه هذه الآية (2، فاستثنى عليه السلام كلاب الصيد وكلاب الماشية وكلاب الحرث مما أمر بقتله واذن في اتخاذ ذلك (فصل) واختلفوا في الجوارح التي ذكرت في الآية: فقال ابن عباس: الجوارح التي في قوله " وما علمتم من الجوارح مكلبين " هو كلما علم الصيد فيتعلمه بهيمة كان أو طائرا، والفهد والبازي من الجوارح.
وروي ذلك عن علي بن الحسين وأبى جعفر عليهما السلام أيضا (3.
صفحه ۲۴۶
شماره صفحهای بین ۱ - ۸۵۷ وارد کنید