فقه القرآن
فقه القرآن
ویرایشگر
السيد أحمد الحسيني
ناشر
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۰۵ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
فقه القرآن
قطب الدین راوندی (d. 573 / 1177)فقه القرآن
ویرایشگر
السيد أحمد الحسيني
ناشر
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۰۵ ه.ق
محل انتشار
قم
الطري منه وأما العتيق فلا خلاف في كونه حلالا.
وإذا حل صيد البحر حل صيد الأنهار، لان العرب تسمى النهر بحرا، ومنه قوله تعالى " ظهر الفساد في البر والبحر " (1 والأغلب على البحر هو الذي يكون ماؤه ملحا، لكن إذا أطلق دخل فيه الأنهار بلا خلاف.
وقوله " وطعامه متاعا لكم " يعني طعام البحر، وفي معناه قولان: أحدهما ما قذف به ميتا، والثاني أنه المملوح. واختار الرماني الأول وقال: انه بمنزلة ما صيد منه وما لم يصد منه، فعلى هذا تصح الفائدة في الكلام. والذي يقتضيه مذهبنا ويليق به القول الثاني، ويكون قوله " صيد البحر " المراد به ما أخذ طريا.
وقوله " وطعامه " ما كان منه مملوحا، لان ما يقذف البحر ميتا لا يجوز عندنا أكله لغير المحرم ولا للمحرم الا إذا قذف به البحر حيا وتحضره أنت فيجوز لك أكله وان لم تكن صدته. وقال الزجاج: معنى قوله " وطعامه " ما ينبت بمائه من الزرع والنبات.
وقوله " متاعا لكم " مصدر، بدل قوله " أحل لكم " على أنه قد متعكم متاعا، أي منفعة للمقيم والمسافر.
" وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما " يقتضي ظاهره تحريم الصيد في حال الاحرام وأكل ما صاده غيره، وهو مذهبنا (2.
وصيد السمك اخراجه من الماء حيا على أي وجه كان. وما يصيده غير المسلم لا يؤكل الا ما شوهد ولا يوثق بقوله أنه صاده حيا.
(فصل) وقوله تعالى " يسئلونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم
صفحه ۲۴۵
شماره صفحهای بین ۱ - ۸۵۷ وارد کنید