665

فقه الإسلام

فقه الإسلام

ناشر

مطابع الرشيد

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

محل انتشار

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

ابن قشير بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة القشيرى. مختلف فيه.
سائمة إبل: هى التى ترعى الكلأ غير المعلوفة.
لا تفرق إبل عن حسابها: هو بمعنى ما تقدم من قوله ﷺ: لا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة.
مؤتجرا بها: أى قاصدا الأجر والثواب من اللَّه تعالى بإعطائها.
وشطر ماله: أى ونصف ماله.
عزمة من عزمات ربنا: أى فريضة محتمة لازمة وحقا من حقوق اللَّه ﵎.
لآل محمد: المراد من تحرم عليهم الصدقات من بنى هاشم وهم آل عباس وآل على وآل جعفر وآل عقيل وآل الحارث بن عبد المطلب.
[البحث]
ذكر المصنف هنا أن الحاكم صحح هذا الحديث وقال فى تهذيب التهذيب فى ترجمة بهز بن حكيم: قال الحاكم: كان من الثقات ممن يجمع حديثه وإنما أسقط من الصحيح روايته عن أبيه عن جده لأنها شاذة لا متابع له عليها ثم قال الحافظ: وقال الآجرى عن أبى داود: هو عندى حجة وعند الشافعى ليس بحجة. ولم يحدث شعبة عنه وقال له: من أنت ومن أبوك؟ وقال ابن حبان كان يخطئ كثيرا فأما أحمد وإسحاق فهما يحتجان به، وتركة جماعة من أئمتنا ولولا

3 / 105