664

فقه الإسلام

فقه الإسلام

ناشر

مطابع الرشيد

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

محل انتشار

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

ووصف يحيى بن حسان بأنه ثقة وقال فى سليمان بن موسى: فيه لين وقال فى جعفر بن سعد: ليس بالقوى وقال فى خبيب، بن سليمان مجهول: وقال فى سليمان بن سمرة مقبول: وهذا الحديث وإن كان فى سنده ما رأيت فإن عامة علماء المسلمين سلفا وخلفا يرون وجوب الزكاة فيما أعد للتجارة. قال الطحاوى ﵀: ثبت عن عمر وابنه زكاة عروض التجارة ولا مخالف لهما من الصحابة رضى اللَّه عنهم اهـ.
[ما يفيده الحديث]
١ - لا زكاة فى العبد المتخذ للقنية.
٢ - لا زكاة فى الفرس المتخذ للقنية.
٣ - تجب على السيد زكاة الفطر عن عبده.
٦ - وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضى اللَّه عنهم قال قال رسول اللَّه ﷺ: فى كل سائمة إبل فى أربعين بنت لبون، لا تفرق إبل من حسابها من أعطاها مؤتجرا بها فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا، لا يحل لآل محمد منها شئ" رواه أحمد وأبو داود والنسائى وصححه الحاكم وعلق الشافعى القول به على ثبوته.
[المفردات]
بهز بن حكيم: هو بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة بن معاوية

3 / 104