662

فقه الإسلام

فقه الإسلام

ناشر

مطابع الرشيد

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

محل انتشار

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

[البحث]
هذا الحديث من رواية محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ففيه علتان، عنعنة ابن إسحاق والخلاف فى حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كما تقدم.
٥ - وعن أبى هريرة رضى اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: ليس على المسلم فى عبده ولا فى فرسه صدقة رواه البخارى ولمسلم: ليس فى العبد صدقة إلا صدقة الفطر.
[المفردات]
صدقة: أى زكاة.
ولمسلم: أى من حديث أبى هريرة رضى اللَّه عنه.
[البحث]
روى البخارى ومسلم فى صحيحيهما من حديث أبى هريرة رضى اللَّه عنه قال: قال النبى ﷺ: ليس على المسلم فى فرسه وغلامه صدقة، وأخرج مسلم فى صحيحه من طريق مالك من حديث أبى هريرة رضى اللَّه عنه أن رسول اللَّه ﷺ قال: ليس على المسلم فى عبده ولا فرسه صدقة، ورواه من طريق سفيان بن عيينة من حديث أبى هريرة رضى اللَّه عنه عن النبى ﷺ: ليس على المسلم فى عبده ولا فرسه صدقة، فحديث الباب من المتفق عليه ولم ينفرد به البخارى كما يوهم صنيع المصنف ﵀، وأما اللفظ الذى

3 / 102