أن يأخذ قال: وهذا أصح، قال ابن عبد البر فى الاستذكار لا خلاف بين العلماء أن السنة فى زكاة البقر على ما فى حديث معاذ هذا وأنه النصاب المجمع عليه فيها اهـ، أما أصل وجوب الزكاة فى البقر فما رواه مسلم فى صحيحه من حديث جابر ين عبد اللَّه رضى اللَّه عنهما قال سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غم لا يؤدى حقها إلا أقعد له فى يوم القيامة بقاع قرقر تطؤه ذات الظلف بظلفها وتنطحه ذات القرن بقرنها، الحديث، وفى لفظ لمسلم عن أبى ذر رضى اللَّه عنه أن رسول اللَّه ﷺ قال: ما على الأرض رجل يموت فيدع إبلا أو بقرا أو غنما لم يؤد زكاتها، وهو بنحو حديث جابر رضى اللَّه عنهما فهو صريح فى وجوب الزكاة فى البقر قال النووى: وهو أصح حديث ورد فى زكاة البقر اهـ.
٤ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضى اللَّه عنهم قال قال رسول اللَّه ﷺ "تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم" رواه أحمد ولأبى داود: ولا تؤخذ صدقائهم إلا فى دورهم".
[المفردات]
على مياههم: أى لا تجلب للساعى بل يذهب الساعى إليها فى محالها.
ولأبى داود: من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.