620

فقه الإسلام

فقه الإسلام

ناشر

مطابع الرشيد

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

محل انتشار

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

الشعبى كاتبه وروايته عن النبى ﷺ فى صحيح البخارى كما أشار الحافظ فى تهذيب التهذيب.
من قِبل رجلى القبر: أى من جهة المحل الذى يوضع فيه رجلا الميت.
[البحث]
قال أبو داود فى سننه: باب فى الميت يدخل من قِبل رجليه: حدثنا عبيد اللَّه بن معاذ ثنا أبى ثنا شعبة عن أبى إسحاق قال: أوصى الحارث أن يصلى عليه عبد اللَّه بن يزيد فصلى عليه ثم أدخله القبر من قبل رجلى القبر وقال: هذا من السنة. وسند أبى داود هذا سند صحيح.
[ما يفيده الحديث]
١ - استحباب إدخال الميت عند الدفن من جهة المحل الذى يوضع فيه الرجلان.
٤٢ - وعن ابن عمر رضى اللَّه عنهما عن النبى ﷺ قال: إذا وضعتم موتاكم فى القبور فقولوا بسم اللَّه وعلى ملة رسول اللَّه. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائى وصححه ابن حبان وأعله الدارقطنى بالوقف.
[المفردات]
إذا وضعتم موتاكم: أى أردتم وضعهم فى اللحد.
فقولوا: أى عند إدخالهم فى اللحد.

3 / 60