619

فقه الإسلام

فقه الإسلام

ناشر

مطابع الرشيد

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

محل انتشار

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

[ما يفيده الحديث]
١ - استحباب القيام للجنازة.
٢ - أن من قام للجنازة وشيعها فلا ينبغى له أن يجلس حتى توضع على الأرض أو فى اللحد.
٣ - أن من قام للجنازة ولم يشيعها فله أن يجلس إذا تجاوزته أو وضعت قبل أن تتجاوزه.
٤ - أن القيام لتهويل أمر الموت لا لتبجيل الميت.
٤١ - وعن أبى إسحاق أن عبد اللَّه بن يزيد أدخل الميت من قِبل رجلى القبر وقال هذا من السنة. أخرجه أبو داود.
[المفردات]
وعن أبى إسحاق: هو عمرو بن عبد اللَّه الهمدانى أبو إسحاق السبيعى بفتح السين وكسر الباء الكوفى من مشاهير التابعين وكان ثقة عابدا وقد ولد لسنتين من خلافة عثمان رضى اللَّه عنه ومات سنة ١٢٩ هـ وقيل غير ذلك.
عبد اللَّه بن يزيد: هو عبد اللَّه بن يزيد بن زيد بن حصين الأنصارى الخطمى بفتح الخاء وسكون الطاء شهد الحديبية وهو ابن سبع عشرة سنة وشهد الجمل وصفين مع على رضى اللَّه عنه وولى الكوفة لابن الزبير رضى اللَّه عنهما وكان

3 / 59