617

فقه الإسلام

فقه الإسلام

ناشر

مطابع الرشيد

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

محل انتشار

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

يحتمل أن يكون الناهى غير رسول اللَّه ﷺ قال والحافظ فى الفتح: وفيه رد على من قال: لا حجة فى هذا الحديث لأنه لم يسم الناهى فيه لما رواه الشيخان وغيرهما أن كل ما ورد بهذه الصيغة كان مرفوعا وهو الأصح. عند غيرهما من المحدثين اهـ.
[ما يفيده الحديث]
١ - كراهة اتباع النساء للجنائز.
٢ - أن النهى قد يكون للتنزيه لا للتحريم.
٤٠ - وعن أبى سعيد رضى اللَّه عنه أن رسول اللَّه ﷺ قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع" متفق عليه.
[المفردات]
عن أبى سعيد: هو أبو سعيد الخدرى رضى اللَّه عنه.
فمن تبعها: أى شيعها.
حتى توضع: أى على الأرض أو فى اللحد.
[البحث]
القيام عند مرور الجنازة قد رواه البخارى ومسلم عن عدد من أصحاب رسول اللَّه ﷺ أنهم رووه عن رسول اللَّه ﷺ حتى ولو كانت الجنازة لغير مسلم لأن المقصود تهويل الموت لا تعظيم الميت فقد روى البخارى ومسلم فى صحيحيهما من حديث جابر بن عبد اللَّه رضى اللَّه عنهما قال:

3 / 57