610

فقه الإسلام

فقه الإسلام

ناشر

مطابع الرشيد

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

محل انتشار

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

ولم يتنبه لذلك الصنعانى فى سبل السلام فأقر هذا الوهم، وقد أشار المصنف فى تلخيص الحبير إلى أن هذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والترمذى وابن ماجه وابن حبان والحاكم ولم يذكر مسلما ولا النسائى وهنا قال والأربعة وهو وهم أيضًا فإن النسائى لم يخرجه من حديث أبى هريرة وإنما أخرجه من حديث إبراهيم الأنصارى عن أبيه أنه سمع النبى ﷺ يقول فى الصلاة على الميت: اللهم اغفر لحينا وميتنا. . الحديث. كما نسب المجد ابن تيمية فى المنتقى هذا الحديث إلى أحمد الترمذى وساق منه إلى قوله فتوفه على الإِيمان. ثم قال: ورواه أبو داود وابن ماجه وزاد: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. اهـ ومن العجيب كذلك أن الحافظ فى التلخيص أشار إلى أن النسائى أخرجه من حديث أبى إبراهيم الأشهلى عن أبيه مرفوعا مثل حديث أبى هريرة ثم قال: قال البخارى: أصح هذه الروايات رواية أبى إبراهيم عن أبيه نقله عنه الترمذى قال: فسألته عن اسمه فلم يعرفه. وقال ابن أبى حاتم عن أبيه: أبو إبراهيم مجهول اهـ. وقد رأيت أن النسائى أخرجه من حديث إبراهيم الأنصارى عن أبيه لا من حديث أبى إبراهيم عن أبيه واللَّه أعلم.
٣٥ - وعنه رضى اللَّه عنه أن النبى ﷺ قال إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. رواه أبو داود وصححه ابن حبان.
[ما يفيده الحديث]
وعنه: أى وعن أبى هريرة رضى اللَّه عنه.

3 / 50