598

فقه الإسلام

فقه الإسلام

ناشر

مطابع الرشيد

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

محل انتشار

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

[المفردات]
فيقوم على جنازته: أى فيصلى عليه صلاة الجنازة.
شفعهم اللَّه فيه: أى قبل دعاءهم واستجاب لهم فيه وغفر له كأن الداعى ضم رجاءه إلى ما كان يرجوه الميت من اللَّه ﷿. وأصله الازدواج من قولهم شفع بصرى إذا كان يرى الخط خطين والشخص شخصين. والشفع ضد الوتر.
[البحث]
هذا الحديث أخرجه مسلم فى صحيحه من طريق كريب مولى ابن عباس رضى اللَّه عنهما عن عبد اللَّه بن عباس رضى اللَّه عنهما أنه مات ابن له بقديد أو بعسفان فقال: يا كريب انظر ما اجتمع له من الناس قال: فخرجت فإذا ناس قد اجتمعوا له فأخبرته فقال: تقول: هم أربعون؟ قال نعم. قال: أخرجوه فإنى سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون باللَّه شيئا إلا شفعهم اللَّه فيه. وقد روى مسلم عن عائشة رضى اللَّه عنها أن النبى ﷺ قال: ما من ميت يصلى عليه أمة من المسلمين ييلغون مائة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. كما روى البخارى فى صحيحه من حديث عمر بن الخطاب رضى اللَّه عنه قال: قال النبى ﷺ: أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله اللَّه الجنة. فقلنا وثلاثة؟ قال: وثلاثة. فقلنا: واثنان؟ قال: واثنان. ثم لم نسأله عن الواحد. كما روى البخارى ومسلم من

3 / 38