597

فقه الإسلام

فقه الإسلام

ناشر

مطابع الرشيد

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

محل انتشار

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

ولا تحدثوا إلا بالثابتات. ودعوا الضعاف فإنها سبيل تِلَافِ إلى ما ليس له تَلافٍ. وقال الكرمانى: قولهم رفع الحجاب عنه ممنوع ولئن سلمنا فكان غائبا عن الصحابة الذين صلوا عليه مع النبى ﷺ اهـ.
[ما يفيده الحديث]
١ - جواز إخبار الناس بموت الميت للصلاة عليه والدعاء له.
٢ - جواز الصلاة على الغائب.
٣ - استحباب تكثير المصلين على الميت وتكثير الصفوف.
٤ - استحباب الصلاة عليه فى الأماكن المتسعة ليشارك فى الصلاة عليه العدد الكثير.
٥ - أن تكبيرات الجنازة أربع تكبيرات.
٦ - لا يشترط فى الصلاة على الغائب أن يكون فى جهة القبلة لأن الحبشة لا تقع فى قبلة من يكون بالمدينة المنورة.
٧ - هذا الحديث من أعلام النبوة لأنه ﷺ أعلمهم بموته فى اليوم الذى مات فيه مع بُعْد الحبشة عن المدينة.
٢٦ - وعن ابن عباس رضى اللَّه عنهما قال: سمعت النبى ﷺ يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون باللَّه شيئا إلا شفَّعهم اللَّه فيه. رواه مسلم.

3 / 37