595

فقه الإسلام

فقه الإسلام

ناشر

مطابع الرشيد

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

محل انتشار

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

أحدا، فإنى أخاف أن يكون نعيا، وإنى سمعت رسول اللَّه ﷺ ينهى عن النعى" هذا حديث حسن اهـ. وقد تقدم فى الحديث الذى قبل هذا الحديث من حديث أبى هريرة المتفق عليه أن رسول اللَّه ﷺ "قال أفلا كنتم آذنتمونى؟ " كما روى البخارى ومسلم من حديث أبى هريرة رضى اللَّه عنه أن النبى ﷺ أخبر بموت النجاشى فى اليوم الذى مات فيه فخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعا، كما سيجئ فى الحديث الذى يلى هذا الحديث وفى ذلك إعلان بموت الميت للصلاة عليه والدعاء له، ومثل هذا الاعلان قد ثبتت مشروعيته، ولقد كان أهل الجاهلية يبالغون فى النعى ويعددون مفاخر الميت ويجعلون منه نياحة على حد قول طرفة بن العبد الشاعر:
إذا مت فانعينى بما أنا أهله ... وشقى علىَّ الجيب يا ابنة معبد
وهذا النوع من النعى لاشك فى تحريمه للأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول اللَّه ﷺ بالنهى عن ذلك والبراءة من أهله، ولذلك قال القاضى أبو بكر بن العربى: يؤخذ من مجموع الأحاديث ثلاث حالات: الأولى إعلام الأهل والأصحاب وأهل الصلاح فهذه سنة، الثانية: دعوى الحفل الكثير للمفاخرة فهذه تكره، الثالثة: الإعلام بنوع آخر كالنياحة ونحو ذلك فهذا يحرم اهـ.
٢٥ - وعن أبى هريرة رضى اللَّه عنه أن النبى ﷺ نعى النجاشى فى اليوم الذى مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه أربعا" متفق عليه.

3 / 35