594

فقه الإسلام

فقه الإسلام

ناشر

مطابع الرشيد

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

محل انتشار

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

عليهم" وقد روى البخارى من حديث ابن عباس رضى اللَّه عنهما قال: صلى النبى ﷺ على رجل بعد ما دفن بليلة قام هو وأصحابه وكان سأل عنه فقال من هذا؟ فقالوا: فلان دفن البارحة فصلوا عليه، وفى لفظ للبخارى عن ابن عباس رضى اللَّه عنهما قال: مات إنسان كان رسول اللَّه ﷺ يعوده فمات بالليل فدفنوه ليلا فلما أصبح أخبروه فقال: ما منعكم أن تعلمونى؟ قالوا: كان الليل، فكرهنا -وكانت ظلمة- أن نشق عليك فأتى قبره فصلى عليه.
[ما يفيده الحديث]
١ - جواز الصلاة على الميت فى قبره إذا لم يكن صلى عليه الإمام أو وليه.
٢ - أن الصلاة على القبر إنما تكون لمن دفن حديثا.
٢٤ - وعن حذيفة رضى اللَّه عنه أن النبى ﷺ كان ينهى عن النعى، رواه أحمد والترمذى وحسنه.
[المفردات]
النعى: يطلق النعى على الإخبار بالموت وإعلانه.
[البحث]
قال الترمذى: باب ما جاء فى كراهية النعى حدثنا أحمد بن منيع نا عبد القدوس بن بكر بن خنيس نا حبيب بن سليم العبسى عن بلال ابن يحى العبسى عن حذيفة قال: إذا مت فلا تؤذنوا بى

3 / 34