579

فقه الإسلام

فقه الإسلام

ناشر

مطابع الرشيد

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

محل انتشار

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

ثياب يمنية قال ابن الأثير: الفتح منسوب إلى السحول وهو القصار لأنه يسحلها أى يغسلها أو إلى سحول وهى قرية باليمن وأما الضم فهو جمع سحل وهو الثوب الأبيض النقى ولا يكون إلا من قطن وفيه شذوذ لأنه نسب الى الجمع وقيل إن اسم القرية بالضم أيضا اهـ.
كرسف: أى قطن.
[البحث]
ساق البخارى ﵀ حديث عائشة رضى اللَّه عنها فى أكثر من باب للاستدلال به على تراجمه هذه وهى باب الثياب البيض للكفن وباب الكفن بغير قميص وباب الكفن بلا عمامة. والحديث ظاهر الدلالة لهذه الأبواب التى بوبها البخارى ﵀ غير أنه قد جاء فى حديث ابن عمر وجابر رضى اللَّه عنهم عند البخارى: أن قميص رسول اللَّه ﷺ جعل فى كفن عبد اللَّه بن أبى فيشعر بجواز أن يكون مع الكفن قميص. غير أن ما اختاره اللَّه تعالى لنبيه ﷺ من الكفن يكون هو أفضل الكفن فلا ينبغى أن يزاد عليه أو ينقص عنه فى السعة واللَّه أعلم.
[ما يفيده الحديث]
١ - استحباب الثياب البيض فى الكفن.
٢ - استحباب أن يكون الكفن ثلاثة أثواب.
٣ - لا يستحب القميص أو العمامة فى الكفن.

3 / 19