578

فقه الإسلام

فقه الإسلام

ناشر

مطابع الرشيد

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

محل انتشار

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

الميت ثم ساقه ثم قال: باب مواضع الوضوء من الميت ثم ساقه ثم قال: باب هل تكفن المرأة فى إزار الرجل ثم ساقه ثم قال: باب يجعل الكافور فى الأخيرة ثم ساقه ثم قال: باب نقض شعر المرأة ثم ساقه ثم قال: باب كيف الاشعار للميت ثم ساقه ثم قال: باب يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون ثم ساقه ثم قال: باب يلقى شعر المرأة خلفها ثم ساقه. ولا نعلم حديثا كرره البخارى فى صحيحه فى عشرة أبواب متتابعة سوى حديث أم عطية هذا. وهذا يؤكد ما ذكره ابن المنذر حيث قال: ليس فى أحاديث الغسل للميت أعلى من حديث أم عطية، وعليه عول الأئمة اهـ.
[ما يفيده الحديث]
١ - استحباب أن يكون غسل الميت وترا.
٢ - استحباب الزيادة من الأوتار إلى حد الإنقاء.
٣ - استحباب جعل الكافور فى الغسلة الأخيرة.
٤ - استحباب البداءة بميامن الميت فى الغسل.
٥ - استحباب البدء بمواضع الوضوء والتيامن فيها أيضا.
٦ - استحباب ضفر شعر المرأة ثلاثة قرون وأن يجعل خلفها.
١٣ - وعن عائشة رضى اللَّه عنها قالت: كفن رسول اللَّه ﷺ فى ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة. متفق عليه.
[المفردات]
سحولية: بفتح السين وضمها هى ثياب بيض نقية أو هى

3 / 18