566

فقه الإسلام

فقه الإسلام

ناشر

مطابع الرشيد

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

محل انتشار

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

[ما يفيده الحديث]
١ - استحباب تلقين الميت وتذكيره بلا إله إلا اللَّه عند سياقة الموت.
٢ - لا فرق فى التذكير بين أن يكون المحتضر مسلما أو كافرا.
٥ - وعن معقل بن يسار رضى اللَّه عنه أن النبى ﷺ قال: "اقرءوا على موتاكم يس". رواه أبو داود والنسائى وصححه ابن حبان.
[المفردات]
يس: أى سورة يس.
[البحث]
قال المصنف فى تلخيص الحبير: اقرءوا يس على موتاكم، أحمد وأبو داود والنسائى وابن ماجه وابن حبان والحاكم من حديث سليمان التيمي عن أبى عثمان -وليس بالنهدى- عن أبيه عن معقل بن يسار ولم يقل النسائى وابن ماجه عن أبيه وأعله ابن القطان بالاضطراب وبالوقف وبجهالة حال أبى عثمان وأبيه ونقل أبو بكر بن العربى عن الدارقطنى أنه قال: هذا حديث ضعيف الاسناد مجهول المتن ولا يصح فى الباب حديث اهـ.
٦ - وعن أم سلمة رضى اللَّه عنها قالت: دخل رسول اللَّه ﷺ على أبى سلمة وقد شق بصره فأغمضه

3 / 6