561

فقه الإسلام

فقه الإسلام

ناشر

مطابع الرشيد

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

محل انتشار

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

كتاب الجنائز
١ - عن أبى هريرة رضى اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: اكثروا ذكر هاذم اللذات: الموت. رواه الترمذى والنسائى وصححه ابن حبان.
[المفردات]
الجنائز: جمع جنازة بفتح الجيم وكسرها، قال فى القاموس: والجنازة الميت ويفتح. أو بالكسر الميت وبالفتح السرير أو عكسه أو بالكسر السرير مع الميت. اهـ قال بعض أهل العلم: ولا يقال نعش إلا إذا كان عليه الميت.
هاذم: أى قاطع.
[البحث]
قال المصنف فى تلخيص الحبير: حديث: "أكثروا من ذكر هادم اللذات" أحمد والترمذى والنسائى وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم وابن السكن وابن طاهر كلهم من حديث محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة. وأعله الدارقطنى بالإرسال وفى الباب عن أنس عند البزار بزيادة. وصححه ابن السكن وقال أبو حاتم فى العلل: لا أصل له. وعن عمر ذكره ابن طاهر فى تخريج أحاديث الشهاب وفيه من لا يعرف وذكره البغوى عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه مرسلا.

3 / 1