495

فقه الإسلام

فقه الإسلام

ناشر

مطابع الرشيد

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

محل انتشار

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

للقضاء فى الصحيحين والنافى ليس فيهما وقد روى مسلم فى صحيحه عن ابن عباس رضى اللَّه عنهما قال: فرض اللَّه الصلاة على لسان نبيكم ﷺ فى الحضر أربعا وفى السفر ركعتين وفى الخوف ركعة. وفى رواية لمسلم عن ابن عباس رضى اللَّه عنهما: إن اللَّه فرض الصلاة على لسان نبيكم ﷺ على المسافر ركعتين وعلى المقيم أربعا وفى الخوف ركعة. قال النووى: قوله: وفى الخوف ركعة المراد ركعة مع الإمام وركعة أخرى يأتى بها منفردا قال: وهذا التأويل لابد منه للجمع بين الأدلة اهـ كما ثبت أن رسول اللَّه ﷺ صلى فى الخوف ركعتين كما تقدم، وبهذا يتقرر أنه لابد فى هذا الخبر المفيد لركعة واحدة فى الخوف من التأويل.
٥ - وعن ابن عمر رضى اللَّه عنهما قال: قال رسول اللَّه ﷺ: صلاة الخوف ركعة على أى وجه كان. رواه البزار بإسناد ضعيف.
[المفردات]
على أى وجه كان: أى على أى حال من الأحوال.
بإسناد ضعيف: لأنه من طريق محمد بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن عمر قال الهيثمى فى مجمع الزوائد: فيه محمد بن عبد الرحمن بن البيلمانى وهو ضعيف جدا.

2 / 210