494

فقه الإسلام

فقه الإسلام

ناشر

مطابع الرشيد

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

محل انتشار

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

وقال أبان حدثنا يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة عن جابر قال كنا مع النبى ﷺ بذات الرقاع وساق الحديث ولا معارضة بين حديث جابر هذا فى صلاة الركعات الأربع لرسول اللَّه ﷺ وبين حديث صالح بن خوات لما أشرت إليه من أن حديث ابن خوات كان بأرض المعركة من ذات الرقاع وحديث جابر كان بعد القفول، وكلها أحوال شرعها اللَّه تعالى لرسوله ﷺ وللأمة فى صلاة الخوف.
٤ - وعن حذيفة رضى اللَّه عنه أن النبى ﷺ صلى فى الخوف بهؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة ولم يقضوا. رواه أحمد وأبو داود والنسائى وصححه ابن حبان ومثله عند ابن خزيمة عن ابن عباس رضى اللَّه عنهما.
[المفردات]
بهؤلاء: أى بإحدى الطائفتين من المجاهدين.
وهؤلاء: أى الطائفة الأخرى من المجاهدين.
ولم يقضوا: أى ولم يصلوا غير هذه الركعة التى صلوها خلف رسول اللَّه ﷺ.
ومثله: أى ومثل حديث حذيفة رضى اللَّه عنه.
[البحث]
حديث حذيفة رضى اللَّه عنه وكذلك حديث ابن عباس رضى اللَّه عنهما يعارضان ما تقدم فى الصحيحين من أن كل طائفة من الطائفتين قضت ركعة والمثبت مقدم على النافى علما بأن المثبت

2 / 209