465

فقه الإسلام

فقه الإسلام

ناشر

مطابع الرشيد

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

محل انتشار

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

[ما يفيده الحديث]
١ - أنه يسن لمن صلى الجمعة أن يصلى بعدها أربعا وإن شاء ركعتين.
٢ - أنه ليست للجمعة صلاة سنة قبلها.
١٥ - وعن السائب بن يزيد رضى اللَّه عنه أن معاوية قال له: إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج فإن رسول اللَّه ﷺ أمرنا بذلك أن لا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. رواه مسلم.
[المفردات]
السائب بن يزيد: هو السائب بن يزيد بن سعيد بن ثمامة بن الأسود الكندى قال الحافظ فى تهذيب التهذيب: ويقال الأسدى أو الليثى أو الهذلى وقال الزهرى: هو من الأزد عداده فى كنانة وهو ابن أخت النمر لا يعرفون إلا بذلك. له ولأبيه صحبة اهـ وكان فى حجة الوداع ابن سبع سنوات. وقد روى عن النبى ﷺ وعن عمر وعثمان وأبيه يزيد وخاله العلاء بن الحضرمى وجماعة من الصحابة رضى اللَّه عنهم قال ابن عبد البر: كان عاملا لعمر على سوق المدينة وقد اختلف فى سنة وفاته فذكره البخارى فى فصل من مات ما بين

2 / 180