459

فقه الإسلام

فقه الإسلام

ناشر

مطابع الرشيد

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

محل انتشار

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

[ما يفيده الحديث]
١ - استحباب صلاة ركعتين (تحية المسجد) لمن جاء والإمام يخطب.
٢ - أن صلاة الركعتين هاتين لا تدخل فى اللغو المحذور.
٣ - أن من أجاب الخطيب على سؤاله لا يوصف بأنه قد لغا.
١٢ - وعن ابن عباس رضى اللَّه عنهما أن النبى ﷺ كان يقرأ فى صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين. رواه مسلم وله عن النعمان بن بشير رضى اللَّه عنهما: كان يقرأ فى العيدين وفى الجمعة ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ و﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾.
[المفردات]
سورة الجمعة: أى فى الركعة الأولى بعد الفاتحة.
والمنافقين: أى وسورة المنافقين فى الركعة الثانية بعد الفاتحة.
وله: أى ولمسلم.
فى العيدين: أى عيد الفطر وعيد الأضحى.
وفى الجمعة: أى وفى صلاة الجمعة.
الغاشية: القيامة.
[البحث]
لفظ حديث ابن عباس رضى اللَّه عنهما عند مسلم: أن النبى ﷺ كان يقرأ فى صلاة الفجر يوم الجمعة (ألم تنزيل السجدة و﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ﴾ وأن النبى

2 / 174